مسطرة المصالحة في صعوبات المقاولة

مسطرة المصالحة في صعوبات المقاولة

 

     تعد مسطرة المصالحة إحدى الأدوات القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي في إطار حماية المقاولة من التوقف عن النشاط، وذلك ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة. حيث تهدف هذه المسطرة إلى تقديم حلول توافقية تُسهم في معالجة الأزمات التي قد تعترض المقاولات دون الحاجة إلى اللجوء الفوري إلى إجراءات أكثر تعقيدًا مثل التسوية القضائية أو التصفية. وبموجب المادة 551 من مدونة التجارة، يُمكن لأي مقاولة، شريطة ألا تكون في وضعية التوقف عن الدفع، اللجوء إلى هذه المسطرة إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية أو مالية أو لديها حاجيات تمويلية تفوق إمكانياتها، ويفتح هذا الإجراء الباب أمام المقاولة للبحث عن حلول بالتعاون مع الدائنين أو الأطراف الأخرى المتدخلة، بهدف الحفاظ على استمرارية استغلالها وتجنب تفاقم الأزمات.

     تعتبر مسطرة المصالحة تدبيرًا وقائيًا يمكن أن يساعد المقاولة على تجاوز صعوباتها دون المساس باستقرارها المالي أو الاجتماعي. ويتم ذلك تحت إشراف رئيس المحكمة التجارية الذي يلعب دور الوسيط، حيث يستدعي الأطراف المعنية ويسعى إلى تحقيق التوافق بينهم من خلال مفاوضات تتسم بالسرية والمرونة. هذه المسطرة تتميز بكونها لا تتطلب إعلانًا عن توقف المقاولة عن الدفع، ما يضمن الحفاظ على سمعتها في السوق ويساعد على تجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عن إعلان مثل هذا القرار.

     وعليه، فإن مسطرة المصالحة تشكل أداة فعّالة في يد المقاولة التي تواجه صعوبات، إذ تمنحها فرصة لتصحيح أوضاعها بمساعدة الدائنين دون الحاجة إلى تدخلات قضائية جذرية. ويبرز المشرع من خلال هذه المسطرة أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المقاولة ومصالح الدائنين، مع التركيز على توفير حلول بناءة تسمح باستمرارية المقاولة وحماية مناصب الشغل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.


اقرأ أيضا: مسطرة الوقاية الداخلية من صعوبات المقاولة

1- شروط المصالحة:

     انطلاقًا من المادة 551 من مدونة التجارة، يمكن تحديد شروط فتح مسطرة المصالحة كما يلي:

أ- أن تكون المقاولة تجارية:

     وهو ما نستنتجه من عبارة المشرع "تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة" والمقاولة حسب مفهوم المادة 546 من مدونة التجارة يقصد بها في مدلول الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة: الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية، وبالتالي فجميع أشكال الشركات التجارية والأشخاص الذاتيين التجار بإمكانهم طلب فتح مسطرة المصالحة.

ب- وجود صعوبات لا تصل حد التوقف عن الدفع:

     يجب أن تكون المقاولة تواجه صعوبات قد تكون ذات طبيعة اقتصادية أو مالية، تؤثر على استمراريتها دون الوصول إلى حالة الإفلاس. لكن يشترط أن تكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع، أي أنها لا تعاني من عجز كامل عن سداد ديونها المستحقة. 

ج- تقديم طلب من رئيس المقاولة إلى رئيس المحكمة:

     وهنا يبقى رئيس المقاولة وحده من يملك حق تقديم هذا الطلب، إذ لا يملك هذه الإمكانية لا الشركاء ولا مراقب الحسابات ولا الدائنين ولا حتى المحكمة تلقائيا عكس بعض المساطر الأخرى، وبقدم هذا الطلب لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابعة لها المؤسسة الرئيسية للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة تطبيقا للاختصاصين النوعي والمحلي للقضايا التجارية.

2- إجراءات المصالحة:

     إجراءات مسطرة المصالحة في إطار صعوبات المقاولة وفقًا لمدونة التجارة المغربية تتضمن سلسلة من الخطوات القانونية والتقنية المصممة لمعالجة الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها المقاولات، يتطلب هذا الإجراء اتباع منهج دقيق ومتسلسل لضمان نجاح المصالحة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية:

أ-  تقديم طلب المصالحة إلى رئيس المحكمة:

     تبدأ مسطرة المصالحة بتقديم طلب رسمي من قبل رئيس المقاولة، والذي يجب أن يتضمن عرضاً تفصيلياً حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، إلى جانب الحاجيات التمويلية ووسائل مواجهة الصعوبات. يشكل هذا الطلب نقطة الانطلاق الأساسية، حيث يوفر قاعدة معلوماتية ضرورية لتقييم الوضع وتحديد مدى جدوى المصالحة كحل.

ب. جمع المعلومات والتحريات:

    حسب المادة 552، يحق لرئيس المحكمة الاطلاع على جميع المعلومات التي تعكس الوضعية المالية للمقاولة. يمكن لرئيس المحكمة استخدام سلطته للوصول إلى معلومات من مراقب الحسابات، وممثلي الأجراء، وإدارات الدولة، ومؤسسات الائتمان، وحتى تكليف خبير لإعداد تقرير مفصل. هذه التحريات تهدف إلى بناء صورة دقيقة وشاملة عن الحالة الاقتصادية والمالية للمقاولة، مما يمكّن من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.

ت. فتح مسطرة المصالحة:

     بناءً على التقييمات والتحريات، إذا تبين أن الصعوبات يمكن تذليلها عبر المصالحة، يقوم رئيس المحكمة بفتح المسطرة وتعيين مصالح محددة لتحقيق الهدف المنشود. يتم تحديد مدة مهمة المصالح بثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يوفر إطاراً زمنياً كافياً للتفاوض وإبرام الاتفاقات اللازمة مع الدائنين.

ث. دور المصالح والإجراءات المتعلقة بالاتفاق:

     تتمثل مهمة المصالح في التوسط بين المقاولة والدائنين للوصول إلى اتفاق يمكن أن يحل الصعوبات المالية، حيث إن تعيين المصالح لا يغل يد رئيس لمقاولة، بل يمارس نشاطه بشكل عادي ولكن بمساعدة المصالح خاصة فيما يتعلق بالمفاوضة من الدائنين. وهذا يتطلب من المصالح استخدام المعلومات المتاحة، بما في ذلك نتائج الخبرة، للتفاوض حول شروط الاتفاق. إذا اعتبر المصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات يمكن أن يساعد في تسهيل التفاوض، يمكن عرض طلب بهذا الشأن على رئيس المحكمة، الذي له الصلاحية في إصدار أمر بوقف مؤقت للإجراءات، ولا يصدر هذا الأمر إلا بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، وفي حالة الاستجابة لرأي المصالح، فإن الأمر الصادر يحدد مدة الوقف في أجل لا يمكن أن يتعدى في جميع الحالات ستة أشهر وهي المدة القصوى لقيام المصالح بمهامه.

 ج. أثر الوقف المؤقت للإجراءات:

     يُعد الوقف المؤقت للإجراءات، كما تنص عليه المادة 555 من مدونة التجارة المغربية، من بين الآليات المهمة التي تمكّن المقاولة من التفاوض مع دائنيها في إطار مسطرة المصالحة، ويهدف هذا الوقف إلى توفير الوقت والمرونة للمقاولة من أجل إعادة هيكلة ديونها وتذليل الصعوبات التي تواجهها دون أن تكون تحت ضغوط قانونية من الدائنين، ويترتب عليه:

- وقف الدعاوى القضائية والإجراءات التنفيذية:

     إن إصدار الأمر بالوقف المؤقت للإجراءات يمنع إقامة أي دعوى قضائية من قبل الدائنين الذين يتوفرون على ديون سابقة على تاريخ إصدار الأمر، هذه الدعاوى يمكن أن تشمل طلب الحكم على المقاولة بسداد مبلغ مالي أو فسخ عقد نتيجة عدم السداد. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع تنفيذ أي إجراءات قانونية تهدف إلى الحجز على الأموال المنقولة أو العقارية للمقاولة، مما يوفر لها حماية مؤقتة من الإجراءات التي قد تؤدي إلى انهيار نشاطها الاقتصادي.

- تأثير الوقف على آجال السقوط والفسخ:

    توقف أيضا الآجال القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط الحقوق أو فسخ العقود. هذه الآجال هي تلك التي تعتمد عليها الأطراف للمطالبة بحقوقها أو فسخ العقود بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المالية. بتوقف هذه الآجال، تمنح المقاولة فترة للتنفس المالي والقانوني تمكنها من ترتيب أوضاعها دون مخاوف من فقدان حقوقها القانونية أو التعاقدية.

- منع السداد والتصرفات المالية الخارجة عن العادي:

     تفرض المادة 555 قيودًا صارمة على التصرفات المالية للمقاولة خلال فترة الوقف، حيث يمنع الأمر القضائي بالسداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق على صدور الأمر، ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة. كذلك، يمنع أداء الضامنين الذين قد يسددون الديون السابقة للمقاولة. إضافة إلى ذلك، يمنع القيام بأي تصرف مالي خارج عن التسيير العادي للمقاولة، مثل منح رهون رسمية أو رهن ممتلكات، دون موافقة قضائية، وذلك لحماية أصول المقاولة من أي تصرف قد يضر بمصالح جميع الدائنين.

- استثناء عقود الشغل من الوقف:

     يستنى من هذا المنع الديون الناتجة عن عقود الشغل، مما يعني أن حقوق الأجراء يجب أن تبقى مصونة رغم الوقف المؤقت للإجراءات. هذا يعكس حماية خاصة للمستخدمين والأجراء داخل المقاولة، ويضمن لهم استمرارية تلقي أجورهم ومستحقاتهم المالية دون أن يتأثروا بالمشاكل المالية التي تواجهها المقاولة.

3- إبرام اتفاق المصالحة وآثاره: 

     إبرام اتفاق المصالحة هو مرحلة محورية في مسطرة المصالحة، حيث يسعى المصالح إلى التوصل إلى اتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجه المقاولة. فإذا نجح في ذلك ترتبت عليه مجموعة من الآثار، وهنا يجب التمييز بين حالتين رئيسيتين: إبرام الاتفاق مع جميع الدائنين، وإبرامه مع الدائنين الرئيسيين فقط.

     ففي حالة ابرم الاتفاق بين رئيس المقاولة وجميع الدائنين، يتم تقديم هذا الاتفاق لرئيس المحكمة للمصادقة عليه بشكل إجباري وفقًا للمادة 556. ويُعتبر هذا الاتفاق ملزمًا لكافة الأطراف، ويتم إيداعه لدى كتابة الضبط، ليصبح مرجعًا قانونيًا يحكم العلاقة بين المقاولة ودائنيها. يشمل الاتفاق في هذه الحالة جميع الديون، ولا يكون هناك استثناء لأي من الدائنين، مما يمنح المقاولة وضوحًا ماليًا ويؤمن استمراريتها على المدى الطويل.

     اما إذا اقتصر الاتفاق على الدائنين الرئيسيين دون أن يشمل جميع الدائنين، ففي هذه الحالة، يظل لرئيس المحكمة صلاحية المصادقة على الاتفاق بشكل اختياري، ولكن مع إمكانية منح المدين آجالًا إضافية للأداء فيما يخص الديون غير المشمولة بالاتفاق. وفقًا للمادة 556 دائما، وهنا يجب إخبار الدائنين الذين لم يشملهم الاتفاق بالآجال الجديدة، مما يعني أن هؤلاء الدائنين قد يستفيدون من تمديد الآجال دون أن يكونوا طرفًا مباشرًا في الاتفاق.

     ويجب أن يثبت هذا الاتفاق في محرر مكتوب يوقعه جميع الأطراف المعنية، أي رئيس المقاولة والدائنين المشاركين والمصالح (الوسيط الذي يتم تعيينه لتسهيل المفاوضات بين الأطراف).
     وبعد توقيع الأطراف على هذا المحرر، يتم إيداع الوثيقة لدى كتابة الضبط التابعة للمحكمة التي أصدرت قرار المصالحة، مما يضمن توثيق الاتفاق بشكل رسمي، ومما يجعل منه مستندًا قانونيًا معتمدًا يمكن الرجوع إليه في حال نشوب نزاع بين الأطراف بشأن بنود الاتفاق أو تنفيذه، مع العلم بأن توقيع المصالح لا يعني التزامه ببنود الاتفاق وتنفيده وبالتالي فهو لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم التنفيذ.

     هذا وتضع المادة 557 قيودًا صارمة على إمكانية الاطلاع على الاتفاق، فباستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وتقرير الخبرة المرفق به، لا يحق لأي جهة أخرى الاطلاع على مضمون الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به، أي رئيس المقاولة والدائنين الذين وقعوا عليه.
     كما تؤكد المادة على أنه لا يحق حتى للأطراف الخارجية، سواء كانت دائنين آخرين أو أي جهة أخرى، الاطلاع على تقرير الخبرة الذي قد يكون تم إعداده في إطار مسطرة المصالحة، ما لم يكن ذلك بأمر قضائي أو في سياق التحقيقات التي تفرضها المحكمة.
     هذه السرية تُعتبر أداة مهمة لحماية مصالح المقاولة والدائنين، حيث تضمن عدم إفشاء تفاصيل الاتفاق المالي والاقتصادي للطرف الثالث، ما يحافظ على استقرار المقاولة وعلاقتها مع مختلف المتعاملين.


اقرأ أيضا: مسطرة الوقاية الخارجية من صعوبات المقاولة

4- أثار اتفاق المصالحة:

     يترتب عن إبرام اتفاق المصالحة آثار قانونية مهمة تهدف إلى حماية المقاولة وضمان استمرارية نشاطها. فوفقًا للمادة 556، يُعتبر الاتفاق المبرم ملزمًا لجميع الموقعين، وبالتالي يستثنى من الالتزام ببنوده الدائنين غير الموقعين سواء كانوا رئيسيين أو عاديين ويمكنهم المطالبة بديونهم عند حلول آجالها سواء وديا أو قضائيا عن طريق المحكمة. وفي حالة الاتفاق مع الدائنين الرئيسيين فقط، يُمكن لرئيس المحكمة منح المقاولة آجالًا جديدة لسداد الديون غير المشمولة في الاتفاق، مع إخبار باقي الدائنين بهذه الترتيبات.

     هذا وقد منح المشرع المغربي الأفضلية للأشخاص الذين يساهمون في دعم المقاولة عبر تمويلات أو تقديم سلع وخدمات جديدة لضمان استمرارية نشاطها، حيث يتمتعون بأسبقية استيفاء ديونهم قبل الديون الأخرى، بما فيها الديون المضمونة قانونيًا، وقد استثنى من هذا الامتياز المساهمين الذين يشاركون في عمليات زيادة رأس المال.

     ويترتب على هذا الاتفاق أيضا إيقاف جميع الإجراءات الفردية والدعاوى القضائية المتعلقة بالديون المشمولة به، بما في ذلك الإجراءات التنفيذية على ممتلكات المقاولة، كما يستفيد الكفلاء من الوقف المؤقت للإجراءات خلال فترة تنفيذ الاتفاق. وفي حال عدم الالتزام بالاتفاق، يحق لرئيس المحكمة فسخه وإحالة الملف لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية. مما يعني أن وقت وقف هذه الإجراءات هو فقط مدة الاتفاق، فإذا انتهى الاتفاق أو تم فسخه قبل انتهاء مدته بخطأ من رئيس المقاولة فإنه لا شيء يمنع الدائنين من المطالبة بديونهم، وأيضا هذا الوقف يشمل فقط الديون المحددة في الاتفاق أما باقي الديون غير المضمنة فيه فيمكن المطالبة بها بشكل عادي ولو قبل انتهاء المدة المتفق عليها.


5- فسخ اتفاق المصالحة:

      في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن اتفاق المصالحة، يتمتع رئيس المحكمة بسلطة تقديرية في هذا الموضوع، حيث يعاين بمقتضى أمر غير قابل للطعن حالة الفسخ ويبت في المسألة بصفة تلقائية أو بناء على طلب أحد الدائنين الموقعين على الاتفاق. هذه الصيغة القانونية تمنح القرار الصادر قوة قطعية ولا تسمح لأي طرف في الاتفاق بالاعتراض عليه على اعتبار أنه أمر نهائي غير قابل لأي طعن عادي ولا غير عادي.

     يؤدي فسخ الاتفاق إلى سقوط جميع الآجال الممنوحة للأداء التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف، مما يعني أن المقاولة تفقد الفرص التي حصلت عليها لتسوية وضعها المالي، وتعود الحالة القانونية إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق.

     وبعد فسخ الاتفاق، يقوم رئيس المحكمة بإحالة الملف مباشرة إلى المحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، هذه الخطوة تهدف إلى تصحيح أوضاع المقاولة التي أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وفقًا لآلية المصالحة، مما يتطلب تدخلاً أكثر عمقًا من القضاء. إما عن طريق مسطرة التسوية التي تهدف إلى إعادة هيكلة ديون المقاولة، أو مسطرة التصفية التي تستهدف إنهاء نشاط المقاولة وبيع أصولها لتسديد الديون.


خاتمة:

     تعتبر مسطرة المصالحة أداة قانونية هامة في إطار معالجة صعوبات المقاولة، إذ تمنح الفرصة لأصحاب المقاولات لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية دون الحاجة إلى الدخول في مساطر أكثر تعقيدًا مثل التسوية أو التصفية القضائية، حيث يبرز من خلال هذه المسطرة حرص المشرع المغربي على إيجاد حلول ودية تعتمد على التفاوض والتوافق مع الدائنين، مما يساهم في استمرارية المقاولة وتعزيز استقرار الاقتصاد.

     ورغم ما تمنحه هذه المسطرة من مرونة وفرص للتعافي، إلا أن عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن اتفاق المصالحة يقود إلى فسخه، وبالتالي تعود المقاولة إلى وضعية أكثر تعقيدًا، تتطلب تدخلًا قضائيًا أكثر عمقًا عبر مسطرة التسوية أو التصفية القضائية. من هنا، يظهر أن نجاح مسطرة المصالحة يعتمد بشكل كبير على تعاون جميع الأطراف والالتزام بالشروط المتفق عليها، لضمان تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في استمرارية المقاولة واستقرارها.




اقرأ أيضا: الفرق بين مسطرة الوقاية الداخلية والخارجية من صعوبات المقاولة

إرسال تعليق

حقوق النشر © قانوني - Qanony جميع الحقوق محفوظة
x