طرق الطعن العادية في قانون المسطرة المدنية (الاستئناف والتعرض)

طرق الطعن العادية في قانون المسطرة المدنية (الطعن بالاستئناف والطعن بالتعرض) بتلخيص وإيجاز

 

طرق الطعن العادية



يشكل الحق في التقاضي أحد أبرز الحقوق الأساسية التي كرستها الشرائع القانونية منذ العصور القديمة، حيث سعت المجتمعات إلى إرساء آليات فعالة لحل النزاعات بين الأفراد، وضمان تحقيق العدالة وفق قواعد موضوعية وإجرائية تضمن حقوق جميع الأطراف. ومنذ العصور الرومانية، كان القضاء يعتبر أداة رئيسية لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، حيث وُضعت أولى الأسس لنظام التقاضي، الذي تطور لاحقا عبر مراحل مختلفة، متأثرا بتغير الأنظمة القانونية والفكر القانوني السائد في كل حقبة.

وفي العالم الإسلامي، شكل القضاء أحد أركان الدولة الإسلامية، حيث نظم الفقهاء إجراءات التقاضي وأكدوا على ضرورة تحقيق العدالة من خلال مراحل متعددة، بدءا من السماع إلى الأطراف، مرورا بتحقيق الأدلة، وصولا إلى إصدار الحكم وتنفيذه. وقد كانت إمكانية مراجعة الأحكام مطروحة في الفقه الإسلامي تحت مسميات مختلفة، مثل "النظر في المظالم" أو "الاستئناف أمام القاضي الأعلى"، ما يعكس إدراك أهمية تصحيح الأخطاء القضائية وتحقيق عدالة أكثر إنصافا.

ومع تطور الأنظمة القانونية الحديثة، أصبح التقاضي على درجتين مبدأً أساسيا في أغلب التشريعات المعاصرة، حيث يتيح للمتقاضين فرصة إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية من قبل محاكم أعلى درجة، لضمان فحص الأدلة من جديد، والحد من الأخطاء المحتملة التي قد تؤثر على حقوق الأفراد، وهو ما كرسه المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية، التي تضمنت عدة طرق للطعن تتيح للأطراف الدفاع عن مصالحهم القانونية بكل شفافية وعدالة.

تنقسم طرق الطعن إلى طرق طعن عادية وأخرى غير عادية، تشمل الأولى الاستئناف والتعرض، وتتميز بكونها متاحة للأطراف بشكل واسع، حيث أن المشرع لم يحصر الأسباب التي يتعين الاستناد عليها لممارستها، وبالتالي فيمكن التمسك بأي سبب سواء كان متعلقا بالواقع أو القانون. أما الثانية، فتشمل النقض وإعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة، والتي تتطلب إجراءات استثنائية وسلطات إضافية، فهي توجه ضد الأحكام الحائزة لحجية الشيء المقضي به، التي لم يعد بالإمكان الطعن فيها بالطرق العادية.

يمنح التعرض الفرصة للغائبين للطعن في الأحكام الغيابية، في حين يسمح الاستئناف بإعادة النظر في الحكم أمام محكمة أعلى درجة. وتكمن أهمية هاتين الوسيلتين في تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وضمان حق المتقاضين في محاكمة عادلة على درجتين.

وبناء على ذلك، يطرح السؤال حول إلى أي حد يمكن اعتبار طرق الطعن العادية وسائل فعالة لضمان محاكمة عادلة على درجتين للأطراف؟ وللإجابة عن هذا الاشكال سيتم تقسيم هذا البحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: الطعن بالتعرض

المطلب الثاني: الطعن بالاستئناف


اقرأ أيضا: الشروط الشكلية والموضوعية لرفع الدعوى المدنية


المطلب الأول: الطعن بالتعرض

يعتبر التعرض وسيلة تمنح للمحكوم عليه غيابيا فرصة الطعن في الحكم الصادر في غيبته، وذلك وفقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية المغربي، مما يستدعي دراسة شروطه (الفقرة الأولى) وأثاره (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: شروط التعرض ومسطرته

         إن ممارسة التعرض تخضع لشروط دقيقة تضمن عدم إساءة استخدامه لإطالة أمد النزاع أو عرقلة سير العدالة. ولذلك، قيد المشرع الطعن بالتعرض بشرطين أساسيين، كما حدد مسطرة خاصة لتقديمه والبت فيه، مما يستدعي تسليط الضوء على هذه الجوانب من خلال دراسة شروط قبول التعرض (أولا) ثم بيان الإجراءات المسطرية التي يخضع لها (ثانيا).

أولا: شروط قبول التعرض

         ينص الفصل 130 من ق.م.م على: "يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف..." وعليه فإن التعرض لا يعني إلا المقررات القضائية الصادرة غيابيا والتي لا تقبل الطعن بالاستئناف، مما يدل على أن التعرض يستلزم هذين الشرطين لكي يتم قبوله.

         وهكذا فإن الشرط الأول لقبول التعرض يهم طبيعة المقرر الصادر في الدعوى والذي يجب أن يكون صدر غيابيا، والحكم الغيابي هو الذي يصدر على المدعى عليه الذي لم يحضر رغم استدعائه. إلا أنه واستثناء من القاعدة فإنه ليس جميع الأحكام الغيابية تقبل التعرض، حيث إن المشرع استثنى الأوامر الاستعجالية من خلال الفقرة الثالثة من الفصل 153 من ق.م.م الذي نص على أن هذه الأوامر لا تقبل التعرض، وأيضا لا يمكن الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة النقض حسب الفصل 378 من نفس القانون. أما الشرط الثاني فيهدف إلى حصر مجال التعرض على الأحكام التي لا يمكن أن تقبل الطعن بالاستئناف.

         ثانيا: مسطرة الطعن بالتعرض

         بالرجوع إلى الفصل 130 من ق.م.م نجده ينص بخصوص إجراءات الطعن بالتعرض على: "... وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54 . يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض." كما ينص الفصل 131 على: "يقدم التعرض واستدعاء المدعي الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31 ، 37 ، 38 ، 39"

         وبالتالي، فالتعرض يجب أن يقدم داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ وإلا سقط الحق فيه. ويتعين أن يتقدم بنفس الشكل الذي يوضع به المقال الافتتاحي، أي في شكل مقال مكتوب موقع من طرف المدعي أو وكيله أو تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط محضرا يوقعه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية التوقيع. ويتضمن المقال الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم. وإذا تعدد المدعى عليهم وجب إرفاق المقال بعدد مساو لعددهم، ويودع هذا المقال في كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي المطعون فيه بالتعرض، ويجب أن تؤدى عنه الرسوم القضائية، ويبلغ التعرض بنفس الطرق المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 ، 39 من ق.م.م.

الفقرة الثانية: آثار الطعن بالتعرض

يترتب عن التعرض نوعين من الأثر، الأول هو إيقاف تنفيذ المقرر القضائي المطعون فيه وهذا لا يؤدي إلى إلغاء هذا المقرر (أولا)، والثاني إعادة عرض النزاع أمام المحكمة لتنظر من جديد في التعرض (ثانيا).

أولا: الأثر الواقف للتعرض

يؤدي الطعن بالتعرض إلى عدم إمكانية تنفيذ الحكم القضائي، ويشمل ذلك حتى سريان الأجل القانوني المخصص له حيث لا يمكن مباشرة التنفيذ والحكم ما يزال قابلا للتعرض، فإن كان هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل فيمكن للطرف الذي أثار هذا الطعن أن يتقدم بطلب إيقاف التنفيذ، والذي تبت فيه المحكمة في غرفة المشورة.

وجدير بالإشارة إلى أن الحكم المطعون فيه لا يتم إلغاؤه، بل على عكس ذلك يبقى الحكم صحيحا بالرغم من عدم إمكانية تنفيذه، ويستمر وجود ما قضت به المحكمة غيابيا ويتعين على الأطراف مناقشته.

ثانيا: الأثر الناقل للتعرض

 إن ممارسة التعرض ترتب إعادة نشر النزاع بكامله أمام المحكمة من جديد لتعيد النظر فيه، سواء فيما يتعلق بالقانون أو الوقائع، وهذا لا يغير من صفة الأطراف حيث يبقى المدعي مدعي والمدعى عليه مدعى عليه، وبالتالي يدافع الأول عن الطلبات التي تقدم بها ويحاول الثاني دحض ادعاءات المدعي. أما إذا حكم على الشخص المتعرض غيابيا للمرة الثانية فلا يقبل منه تعرضه الجديد على المقرر الذي صدر بعد التعرض الأول حسب مضمون الفصل 133 من ق.م.م.

 

اقرأ أيضا: الطلبات والدفوع في قانون المسطرة المدنية


المطلب الثاني: الطعن بالاستئناف

يعد الاستئناف الوسيلة من طرق الطعن العادية للطعن في الأحكام الابتدائية، حيث يهدف إلى إعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة، لإعادة النظر فيه وتصحيح الأخطاء التي شابت المقرر الصادر عن المحكمة الابتدائية، إلا أن الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف محددة (الفقرة الأولى) ومثله مثل جميع طرق الطعن يستوجب اتباع مسطرة معينة ويرتب آثارا في حالة قبوله (الفقر الثانية).

الفقرة الأولى: الأحكام القابلة للاستئناف وأنواعه

أولا: الأحكام القابلة للاستئناف

         القاعدة حسب الفصل 134 من ق.م.م هي أن استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. إلا أنه وبالرجوع إلى الفصل 19 من نفس القانون نجده ينص على أنه تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم أو الطلبات غير محددة القيمة، أما الطلبات التي تقل عن هذا المبلغ فيبت فيها ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، إلا أن قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 جاء بمقتضى جديد حيث ألغى هذه الغرف فأصبحت جميع الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف يتم رفعها مباشرة أمام محاكم الاستئناف، في انتظار أن تدخل مقتضيات مشروع ق.م.م رقم 02.23 حيز التنفيذ والتي رفعت من خلال المادة 30 سقف الطلبات القابلة للاستئناف إلى أربعين ألف درهم أو إذا كانت قيمة الطلبات غير محددة، مما يعد ضربا في مبدأ التقاضي على درجتين.

         وعموما فالأحكام القابلة للاستئناف هي الأحكام التي لا يمكن تقدير قيمة النزاع فيها، والأحكام التمهيدية الفاصلة في الموضوع شرط أن تستأنف مع الحكم البات في جوهر النزاع، والأحكام التأويلية التي تصدرها المحكمة لتفسير حكم معين شرط أن يكون الحكم موضوع التأويل نفسه قابلا للاستئناف، الأوامر المبنية على طلب في حالة الرفض، إلخ...

         ثانيا: أنواع الاستئناف

         عادة ما يتم التمييز بين نوعين من الاستئناف، استئناف أصلي وآخر فرعي، فالأول هو الذي يتقدم به المحكوم عليه في المرحلة الابتدائية لإلغاء الحكم الصادر ضده، أما الاستئناف الفرعي فهو الذي يتقدم به المستأنف عليه الذي صدر الحكم لفائدته.

         وقد نص المشرع من خلال الفصل 135 على: "يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي" وبالتالي فيشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يكون هناك استئناف أصلي، وأن يقوم صحيحا منتجا لآثاره، وإذا كان متوقفا على قبول المحكوم عليه الحكم المستأنف، فيجب أن يتم هذا القبول قبل رفع الاستئناف الأصلي وليس بعده، كما يتعين أن يرفع قبل انهاء المناقشة، ولا برفع إلا في مواجهة المستأنف الأصلي.

         هذا ولا يتطلب الاستئناف الفرعي نفس الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلبها الاستئناف الأصلي، كما لا تسري عليه الآجال المحددة لهذا الأخير، إلا أن تقديمه لا يمكن أن يتم بواسطة من سبق له أن مارس الاستئناف الأصلي.

الفقرة الثانية: إجراءات الطعن بالاستئناف وآثاره

         لضمان فعالية الطعن بالاستئناف، حدد المشرع المغربي إجراءات مسطرية دقيقة يجب احترامها عند تقديمه، كما بين آثاره القانونية على تنفيذ الحكم المطعون فيه وعلى نطاق اختصاص محكمة الاستئناف. وعليه، سنعرض في هذه الفقرة كيفية تقديم الطعن بالاستئناف والإجراءات المتبعة فيه (أولا)، ثم نتناول ما يترتب عنه من آثار قانونية (ثانيا).

         أولا: إجراءات الاستئناف

         شأنه شأن المقال الافتتاحي للدعوى، فالاستئناف لا يمكن ممارسته إلا ممن له مصلحة في ذلك، وهو المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، ولا يمكن توجيه إلا ضد ممن كان طرفا في الدعوى. هذا وقد حدد المشرع أجل ممارسة هذا الطعن في ثلاثين يوما تبتدأ من تاريخ التبليغ، ويتضاعف الأجل ثلاث مرات بالنسبة للمتقاضي الذي لا يتوفر على محل في المغرب، إلا أن الطعن في الأوامر الاستعجالية والأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية وفي القضايا الأسرية يتم داخل 15 يوما. غير أنه توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54. ونفس الأمر إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف حيث يوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ.

         ويقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال. كما يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم. وإذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قرارا بالتشطيب. إضافة إلى أنه يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.

         ثانيا: آثار الاستئناف

         يترتب عن الاستئناف نفس الآثار التي تترتب عن التعرض والمتمثلة في أثريه الواقف والناشر، إلا أنه يضاف لهما حق التصدي الذي تتوفر عليه محكمة ثاني درجة المعروض النزاع أمامها.

         فبخصوص الأثر الواقف للاستئناف، فإن الأحكام القابلة للاستئناف في فترة سريان هذا أجل الطعن وعند ممارسة الطعن لا تقبل التنفيذ باستثناء إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، وفي هذه الحالة يتعين على المستأنف التقدم بطلب إيقاف التنفيذ والذي تنظر فيه غرفة المشورة.

         أما أثره الناشر، فمعناه أن الاستئناف يؤدي إلى إعادة نشر النزاع بأكمله أمام محكمة الدرجة الثانية، ويمكن هذا الأثر المحكمة من النظر في كل المسائل المتعلقة بالنزاع سواء ارتبطت بالواقع أو القانون. إلا أن محكمة الاستئناف تنحصر سلطتها في الوسائل التي أثارها المستأنف في مقاله الاستئنافي، ولا يمكن للأطراف التقدم بطلبات جديدة لم يتم عرضه أمام محكمة أول درجة باستثناء طلبات المقاصة والفوائد وريع العمرة والكراء المتأخرات والتعويض عن الأضرار التي تحملها المستأنف. كما لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.

         إضافة إلى ذلك، فيجب على محكمة الاستئناف التصدي للحكم المطعون فيه في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيه.

 

الخاتمة

تشكل طرق الطعن العادية، سواء التعرض أو الاستئناف، ضمانات قانونية مهمة لتحقيق عدالة أكثر إنصافًا من خلال إعادة النظر في الأحكام وتصحيح الأخطاء المحتملة. وإذا كان التعرض يقتصر على الأحكام الغيابية، فإن الاستئناف يمنح المحكوم عليه فرصة لإعادة مناقشة القضية أمام درجة قضائية أعلى، مما يعزز مبدأ التقاضي على درجتين. ومع ذلك، فإن حسن استعمال هذه الوسائل يظل ضروريًا لتفادي الإطالة غير المبررة في الفصل في المنازعات.

 

اقرأ أيضا: تلخيص قانون المسطرة المدنية على شكل خطاطات وخرائط ذهنية PDF


المراجع:

-       قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

-       القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1141 .

-       القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168.

-       عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية: دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018، ط 9، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء – المغرب، 2019.

-       جواد امهمول، مجموعة القانون المسطري (1): الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية، الرباط – المغرب، 2015.

 

إرسال تعليق

حقوق النشر © قانوني - Qanony جميع الحقوق محفوظة
x