الشروط الشكلية والموضوعية لرفع الدعوى المدنية

الشروط الشكلية والموضوعية لرفع الدعوى المدنية في ضوء قانون المسطرة المدنية والقوانين المحدثة للمحاكم التجارية والإدارية

شروط رفع الدعوى المدنية

 


يشكل التقاضي أحد أقدم الوسائل التي اعتمدها الإنسان لحل النزاعات، حيث ارتبط ظهور القضاء بتطور المجتمعات وانتقالها من الاقتصاص الفردي إلى تبنّي أنظمة عدلية تقوم على الحياد والفصل بين الخصوم وفق معايير موضوعية. وهكذا، فقد كانت النزاعات في المجتمعات القديمة تحسم وفق الأعراف والعادات المحلية، إلا أنه ومع تطور التنظيمات السياسية والقانونية، برزت الحاجة إلى مؤسسات قضائية تعتمد قواعد إجرائية موحدة تحدد طرق رفع الدعاوى والفصل فيها. وقد تطورت هذه الأنظمة عبر التاريخ، بدءا من القضاء العرفي والديني، وصولا إلى القضاء المنظم بقوانين إجرائية مكتوبة، كما هو الحال في النظام القانوني المغربي الذي تأثر بالموروث الفقهي الإسلامي والتشريعات الحديثة.

وعليه فالدعوى هي الوسيلة القانونية التي يمكّن بها القانون الأفراد من المطالبة بحقوقهم أو الدفاع عنها أمام القضاء. وتُعرَّف بأنها "طلب يقدمه المدعي إلى المحكمة المختصة، يهدف إلى الحصول على حق أو حماية مصلحة مشروعة ضد المدعى عليه، وفق الإجراءات المحددة قانونًا". وتُعد الدعوى أداة لتحقيق العدالة، حيث تتيح للمتقاضين اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاعات وفقًا للقانون، شريطة استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن جديتها وشرعيتها.

وفي هذا الإطار، أصبحت الدعوى القضائية الوسيلة القانونية التي تخول للأفراد المطالبة بحقوقهم أو الدفاع عنها أمام المحاكم، إلا أن اللجوء إلى القضاء لا يتم بشكل عشوائي، بل يستوجب احترام مجموعة من الشروط التي تضمن جدية الطلبات وتمنع إساءة استعمال الحق في التقاضي. وتنقسم هذه الشروط إلى نوعين رئيسيين: شروط شكلية، تتعلق بالإجراءات والمساطر الواجب اتباعها، وشروط موضوعية، ترتبط بجوهر الحق المدعى به وأطراف النزاع.

وتعتبر الشروط الموضوعية للدعوى من أهم الضوابط التي وضعها المشرع المغربي لضمان مشروعية المطالب المعروضة على القضاء، حيث نص من خلال الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه." إلا أن هذا ليس كاف لرفع الدعوى بل لابد من التقيد بالشكلية المنصوص عليها من خلال الفصلين 31 و32 من نفس القانون.

غير أن اشتراط هذه المعايير يثير إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد ساهم المشرع المغربي، من خلال إقراره للشروط الموضوعية والشكلية للدعوى، في تحقيق التوازن بين تيسير الولوج إلى القضاء وضمان جدية الدعاوى بما يكفل حماية الحقوق واستقرار المعاملات؟

        وللإجابة عن هذا الإشكال سيتم تقسيم هذا البحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: الشروط الموضوعية للدعوى

المطلب الثاني: الشروط الشكلية للدعوى

 

اقرأ أيضا: جريمة الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي


المطلب الأول: الشروط الموضوعية للدعوى

        تقوم الدعوى القضائية على مجموعة من الشروط الموضوعية التي تضمن جديتها وقبولها أمام القضاء، والتي حددها الفصل الأول من ق.م.م في الصفة والأهلية والمصلحة. إذ يجب أن يكون المدعي هو صاحب الحق محل النزاع أو ممثله القانوني، وأن تتوفر فيه الأهلية القانونية لمباشرة الدعوى، وإلا تعين رفعها من قبل نائبه الشرعي (الفقرة الأولى) وإلى جانب ذلك، لابد من وجود مصلحة شخصية، مشروعة، مباشرة، وقائمة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الصفة والأهلية في الدعوى

تعد الصفة والأهلية من الشروط الأساسية لقبول الدعوى، حيث يجب أن يكون المدعي هو صاحب الحق محل النزاع أو من يمثله قانونا (أولا)، كما يشترط أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي (ثانيا).

أولا: الصفة

الصفة هي العنصر الذي يربط بين طرفي الدعوى والنزاع المعروض على المحكمة، وهذه الرابطة هي التي تخول للمدعي الحق في الولوج إلى القضاء. والصفة شرط لا يتطلب فقط في المدعي بل في المدعى عليه أيضا، فإذا كانت الدعوى مثلا ترمي إلى أداء دين فلا يمكن رفعها إلا من طرف الدائن وضد المدين شخصيا.

ويتعين على المدعي تحديد صفته وصفة خصمه يشكل واضح في المقال الذي يتقدم به، إذ عليه أن يحدد إن كان يباشر الدعوى باسمه أو بناء على توكيل أو بصفته وصيا أو كممثل قانوني لشخص معنوي.

        ثانيا: الأهلية

تعرف الأهلية قانونا بأنها تلك القدرة على اكتساب الحقوق والوفاء بالالتزامات، ويميز المشرع ما بين نوعين من الأهلية، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، النوع الأول هو الذي يمكن الشخص من اكتساب كافة الحقوق التي يكفلها القانون وهي تثبت للشخص بمجرد ولادته، أما النوع الثاني فهو الذي يسمح للمتمتع به بممارسة كافة حقوقه، وهذا النوع هو المطلوب للولوج إلى القضاء ورفع الدعاوى. وبالتالي فكل شخص لا يتوفر على أهلية الأداء كالقاصر والسفيه والمعتوه والمجنون فلا يحق لهم ممارسة دعواهم بصفة شخصية وإنما لابد من ممارستها من طرف الأشخاص الذين اعتبرهم القانون بمثابة ممثلين قانونيين لهم.

وجدير بالإشارة إلى أن مشروع ق.م.م من خلال المادة 11 منه سمح للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة، وهي مسألة ليست جديدة في قانون الإجراءات المدنية وإنما موجودة وتمارس ولكن بصفة استثنائية بالنسبة للترشيد، وتزويج القاصر، والقضايا الاجتماعية، فأصبحت حسب المشروع مبدأ عاما.

 

الفقرة الثانية: المصلحة

تعتبر المصلحة أبرز شرط يلزم تحققه لمباشرة الدعوى، ويمكن تعريفها بأنها ذلك الربح أو الكسب سواء ماديا أو معنويا الذي من الممكن أن يجنيه المدعي من وراء الدعوى التي قام بمباشرتها. ويشترط في المصلحة عدة شروط ليتم قبولها، فهي يجب أن تكون شخصية ومشروعة وقانونية وآنية، كما أن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 أصبح يتحدث عن المصلحة الاحتمالية.

فبالنسبة لأن تكون شخصية فتعني أن يكون بإمكان الدعوى التي تمت مباشرتها منح بصفة شخصية للمدعي فائدة مادية أو معنوية، وبناء عليه فإنه لا يمكن قبول الدعاوى التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الغير مالم يتوفر المدعي على توكيل خاص بذلك.

أما أن تكون المصلحة مشروعة فتعني ألا تخالف القانون والأخلاق الحميدة والنظام العام، وبالتالي لا يمكن لشخص أن يطالب بتعويض لفقده لكمية من المخدرات.

في حين أن المصلحة القانونية فهي أن تكون مؤسسة على حق يكفله القانون أو تسعى لحمايته، إذ لا يمكن للمحاكم النظر في نزاعات أو ادعاءات لا تجد أساسها في المقتضيات القانونية ولا تستند عليها، وهكذا فإنه لا يمكن عرض نزاع على القضاء لترجيح كفة رأي على حساب آخر في إطار نقاش مثلا. وبالتالي فلابد من مصلحة قانونية سواء كان لها طابع مادي (أداء دين مثلا) أو معنوي (جبر ضرر غير قابل للتقدير).

وعن أن تكون المصلحة حالة أو فورية، فلكي تكون المصلحة حالة يجب أن يكون خرق القانون متحققا عند رفع الدعوى المدنية، فمحاكم الموضوع لا يمكن أن تنظر إلا في النزاعات المحققة والحالة وليس التي من الممكن أن تقع في المستقبل أيا كان درجة احتمالها. إلا أن مشروع قانون المسطرة المدنية سار في اتجاه معاكس حيث منح من خلال المادة 12 مكنة التمسك بالمصلحة المحتملة لكن بشرط أن يكون الغرض من الطلب أو الدفع الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار اثباته عند المنازعة فيه.

أما بخصوص أن تكون مباشرة، فيهدف اشتراط الطابع المباشر للمصلحة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يحق لهم رفع دعوى معينة أمام القضاء استنادا على نفس الادعاء. وعليه فإن القرابة التي تربط المدعي بذي المصلحة أو انتماء ذو المصلحة لهيئة معينة تتوفر على الشخصية المعنوية لا يسمحان باللجوء إلى القضاء.

 

المطلب الثاني: الشروط الشكلية للدعوى

إن الشروط الشكلية للدعوى تعتبر من الضوابط الإجرائية التي يتعين احترامها لضمان صحة المطالبة القضائية وقبولها أمام المحاكم، حيث تشمل هذه الشروط كيفية رفع الدعوى طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 31 من ق.م.م والقوانين المحدثة للمحاكم المتخصصة (الفقرة الأولى) وضرورة تضمين المقال مجموعة من البيانات الإلزامية المشار إليها في الفصل 32 من نفس القانون (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: كيفية رفع الدعوى أمام المحكمة

حدد المشرع المغربي شكلية رفع الدعاوى من خلال قانون المسطرة المدنية وبالضبط من خلال الفصل 31 منه التي تفرض على المدعي تقديم دعواه بمقال مكتوب أو تصريح شفوي يدلي به شخصيا (أولا) إلا أنه وبالرجوع إلى القوانين المحدثة للمحاكم المتخصصة نجد أن المشرع استوجب رفع الدعوى بمقال مكتوب يوقعه محام وبالتالي أغلق الباب أمام المدعي لتوقيع المقال بنفسه أو تقديم تصريح شفوي (ثانيا)

أولا: حسب مقتضيات قانون المسطرة المدنية

بالرجوع إلى الفصل 31 من ق.م.م نجده ينص على: " ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع."

وعليه، فلا يمكن قبول دعوى المدعي إن لم تتوفر على الشكلية الواردة من خلال هذه الفقرة، وهي أن يقدم مقاله الافتتاحي موقعا عليه من طرفه إن باشر الدعوى بنفسه في الحالات التي لا يفرض فيها القانون تنصيب محامي، أو وكيله إذا كان ممثلا من طرف محامي. إلا أن المشرع فتح الباب أمام التصريح الشفوي ليحل محل المقال المكتوب لكن بشرط أن يدلي به المدعي شخصيا وأن يباشر في القضايا التي لا تدخل ضمن المسطرة الكتابية، هذا التصريح يحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.

ثانيا: حسب القوانين المحدثة للمحاكم المتخصصة

على عكس ما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 31 من ق.م.م فقد نصت المادة 13 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية على أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وهو نفس الأمر المنصوص عليه من خلال المادة 3 من القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية التي جاء فيها: " ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب"، وبهذا يكون المشرع المغربي قد أغلق الباب أمام المدعي بخصوص توقيع المقال الافتتاحي بنفسه أو بواسطة وكيله أو تقديم تصريح شفوي أمام كتابة ضبط المحكمة. فعندما يتعلق الأمر بدعوى ستباشر أمام المحاكم المتخصصة (التجارية والإدارية) فلا يصبح أمامه إلا عرض نزاعه أمام تلك المحاكم بواسطة مقال مكتوب موقع من طرف محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المغرب وإلا قوبل طلبه بعدم القبول.

 

الفقرة الثانية: البيانات اللازم توفرها في المقال الافتتاحي

        يضاف إلى شرط تقديم الدعوى بمقال موقع من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح شفوي أمام المحاكم العادية، وبمقال مكتوب موقع من طرف محام أمام المحاكم المتخصصة، شرط شكلي آخر يتمثل في ضرورة احترام مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م الذي ينص على مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها المقال، حيث جاء في هذا الفصل: "يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.

إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها 24، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب."

        وهكذا، فإنه سواء قدم المدعي مقالا مكتوبا أو أدلى بتصريح حرر به عون كتابة الضبط محضرا فإن هذا المقال والمحضر لابد أن يتضمنا البيانات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل، إضافة إلى تبيان موضوع الدعوى (دعوى شخصية أو عينية، عقارية أو منقولة...) والوقائع والوسائل التي يثيرها المدعي لتسهيل الفصل في النزاع ومعرفة مدى جديته، مع تقديم عدد كاف من النسخ يساوي عدد الخصوم في حالة تقديم الدعوى ضد عدة مدعى عليهم.

        وختاما، لابد من الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد رتب على تخلف أحد الشروط الموضوعية للدعوى (الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا) عدم القبول، وذلك بعد أن تثير المحكمة تلقائيا انعدام شرط من هذه الشروط وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، فإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المسطرة المدنية.

        أما عن تخلف أحد الشروط الشكلية، فبالرجوع للفصلين 31 و32 نجد أن المشرع استعمل صيغة الوجوب والأمر، وهو ما يعني أن غياب أحد هذه البيانات يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، علاوة على أن الفقرة الأخيرة من الفصل 32 تنص على: " يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب."

 

خاتمة:

تشكل الشروط الشكلية والموضوعية للدعوى ضمانات أساسية لضبط إجراءات التقاضي وتحقيق التوازن بين حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء وضرورة الحفاظ على جدية النزاعات المطروحة أمام المحاكم. فبينما تضمن الشروط الشكلية احترام القواعد الإجرائية المتعلقة برفع الدعوى وصحة بيانات المقال الافتتاحي، تعمل الشروط الموضوعية على التأكد من توفر الصفة، والأهلية، والمصلحة.

ومن خلال هذه الضوابط، يسعى المشرع المغربي إلى إرساء نظام قضائي فعّال يحمي الحقوق ويمنع التعسف في استعمال الحق في التقاضي، مما يساهم في تعزيز الأمن القانوني واستقرار المعاملات. ورغم ذلك، يبقى الاجتهاد القضائي عاملا حاسما في تطبيق هذه الشروط بما يراعي خصوصيات كل قضية، ويحقق التوازن بين الشكلية والعدالة الموضوعية.

 

اقرأ أيضا: تلخيص قانون المسطرة المدنية على شكل خطاطات وخرائط ذهنية PDF


المراجع:

-       قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

-       القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1141 .

-       القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168.

-       عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية: دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018، ط 9، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء – المغرب، 2019.

-       جواد امهمول، مجموعة القانون المسطري (1): الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية، الرباط – المغرب، 2015.

إرسال تعليق

حقوق النشر © قانوني - Qanony جميع الحقوق محفوظة
x