الطلبات والدفوع في قانون المسطرة المدنية

مقال حول الطلبات القضائية (الطلب الأصلي، الطلبات العارضة: الإضافية والمقابلة، التدخل) والدفوع (الدفوع الشكلية، الدفوع الموضوعية، الدفع بعدم القبول)

 

الطلبات القضائية والدفوع الشكلية والموضوعية والدفع بعدم القبول



    معلوم أن التقاضي يعتبر أحد أقدم الوسائل التي اعتمدها الإنسان لحل النزاعات، حيث انتقل عبر العصور من الاقتصاص الفردي إلى أنظمة عدلية مؤسسية تحكمها قوانين وإجراءات منظمة، ومع تطور المجتمعات، ظهرت الحاجة إلى وضع قواعد قانونية تحدد كيفية عرض النزاعات أمام القضاء، وتبين مختلف الوسائل التي يمكن للأطراف استعمالها للدفاع عن حقوقهم أو دحض ادعاءات خصومهم. ومن هنا، نشأت الدعوى القضائية كأداة قانونية يُمكِن من خلالها لأي شخص المطالبة بحق أو دفع ضرر، وفق شروط وإجراءات يحددها المشرع. في القوانين الإجرائية.

    وبما أن الدعوى وسيلة لحماية الحقوق، فإن نجاحها يتوقف على مدى صحة الطلبات المقدمة من طرف المدعي، وكفاءة الدفوع التي يبديها المدعى عليه. فالطلبات القضائية تشكل جوهر النزاع المطروح أمام المحكمة، إذ يحدد من خلالها المدعي ما يطالب به، سواء كان طلبا أصليا أو إضافيا. وفي المقابل، يملك المدعى عليه حق الدفاع عبر وسائل متعددة، تشمل الدفوع الشكلية التي تتعلق بالإجراءات، والدفوع الموضوعية التي تمسّ أصل الحق المدعى به، بالإضافة إلى الدفع بعدم القبول الذي يستهدف المدعى عليه من خلال التمسك به بعدم قبول الدعوى من أساسها.

    وانطلاقًا من ذلك، يطرح هذا الموضوع إشكالية محورية مفادها: إلى أي حد ساهم المشرع المغربي من خلال تنظيمه للطلبات والدفوع في تحقيق العدالة القضائية وضمان حقوق المتقاضين؟

ولتحليل هذا الموضوع سيتم اعتماد تقسيم ثنائي على الشكل التالي:

المطلب الأول: الطلبات القضائية

المطلب الثاني: الدفوع

 

 اقرأ أيضا: تلخيص قانون المسطرة المدنية على شكل خطاطات وخرائط ذهنية PDF

 

المطلب الأول: الطلبات القضائية

    الطلبات هي تلك الوسائل التي يستعملها الطرف الذي كان وراء تحريك الدعوى، ويتم تقديم الطلبات وعرضها على المحكمة التي تنظر في النزاع سواء في بدايته من خلال المقال الافتتاحي أو ما يعرف بالطلب الأصلي (الفقرة الأولى) أو خلال سريان الدعوى عن طريق طلب عارض (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الطلب الأصلي

    يعرف الطلب الأصلي بأنه الإجراء الذي يقوم به المدعي من خلال مقاله الافتتاحي لافتتاح الخصومة وعرض ادعاءاته على المحكمة قصد استصدار حكم لصالحه. ليكون بهذا الوسيلة القانونية التي يتم بها طرف باب القضاء حيث أن المحكمة لا تتدخل تلقائيا لتحريك الدعوى وإنما لابد من طلب أصلي تفتتح به الخصومة، وهذا الطلب لابد أن يتضمن مجموعة من العناصر (أولا) فإن استجمعها نتج عنه عدة آثار (ثانيا).

أولا: عناصر الطلب الأصلي

ليكون الطلب الأصلي صحيحا ومقبولا شكلا من طرف المحكمة، لابد من أن يتوفر على عناصر أساسية أوردها الفصل 32 من ق.م.م الذي جاء فيه: "يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها." وبناء عليه فعناصر الطلب الأصلي هي:

-       أطراف الطلب: وأطراف الطلب هم أطراف النزاع (المدعي والمدعى عليه) فيجب أن يعين المدعي في مقاله الافتتاحي اسمه العائلي والشخصي وصفته أو مهنته وموطنه أو محل إقامته ونفس البيانات يحددها بالنسبة للمدعى عليه، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها. ويترتب عن تحديد أطراف النزاع وبياناتهم تحديد الاختصاص المحلي وذلك وفقا لموطن المدعى عليه الحقيقي أو المختار كقاعدة طبقا للفصل 27 من ق.م.م، كما يترتب عن تحديد صفة الأطراف معرفة الطرف الملزم بالإثبات طبقا للفصلين 399 و400 من ق.ل.ع.

-       موضوع الطلب: إضافة إلى ذلك فالمدعي ملزم بأن يبين بإيجاز في المقال الافتتاحي موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، ويتمثل الموضوع في الحكم الذي ينتظره المدعي من المحكمة، وهذا الموضوع يختلف باختلاف طبيعة النزاع الذي ينوي عرضه، فقد يرمي إلى إلزام المدعي بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إثبات بنوة أو أداء نفقة، وقد يرمي إلى حماية حق عيني كاسترداد ملكية أو المطالبة بحق السطحية أو الارتفاق إلخ...

-       سبب الطلب: يجب أن يبنى الطلب على سبب مقبول ومشروع يبرر به المدعي ادعاءه، فإذا كان موضوع مقاله المطالبة بتعويض عن خطأ عقدي فلابد أن يثبت العلاقة العقدية بيه وبين المتسبب في الضرر الناتج عن الخطأ العقدي، وبالتالي فمن الأسباب التي يمكن أن يقام عليها الطلب نجد العقد، الإٍرادة المنفردة، الإثراء بلا سبب، العمل غير المشروع، أو القانون...

ثانيا: آثار الطلب الأصلي

    ينتج عن تقديم الطلب الأصلي للمحكمة عدة آثار للمحكمة المعروض عليها النزاع، أو لأطراف الدعوى، وأيضا بالنسبة للحق موضوع الطلب.

    ولعل أهم هذه الآثار تحديد مجال النزاع، حيث إنه من حيث الأصل لا يحق للأطراف أن يناقشوا إلا النقط التي تم تحديدها في الطلبات التي تم تقديمها، إلا أنه يمكن لطرفي النزاع تعديل مجال الخصومة بتمديده إلى نقط أخرى كلما اجتمعت الشروط التي ينص عليها القانون وذلك في حالة تقديم طلب عارض أو التقدم بطلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية.

    كما يترتب عن تقديم الطلب الأصلي إلزامية المحكمة بالبت فيه، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني من ق.م.م الذي جاء فيه: "لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة." وبناء عليه فإن كل هيئة حكم رفضت بدون سبب مشروع البت في نزاع ما فتعتبر مرتكبة لجريمة إنكار العدالة ولو لم ينظم المشرع المسألة المعروضة أمام المحكمة تنظيما دقيقا.

    وبت المحكمة في القضية يجب أن يكون في حدود الطلب المرفوع أمامها، وهكذا فإنها لا يسوغ لها أن تبت بأكثر مما طلب منها ولا أن تكتفي بالفصل في بعض أجزاء الطلب فتبت بأقل مما طلب منها، كما لا يمكن أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، طبقا لما نص عليه الفصل 3 من ق.م.م. ويشكل عدم احترام هذه القاعدة خرقا للقانون وسببا موجبا لإلغاء الحكم أو نقضه، كما يشكل سببا من الأسباب الموجبة للطعن بإعادة النظر.

    ومن آثار تقديم الطلب الأًصلي كذلك نزع الاختصاص في الموضوع عن سائر المحاكم الأخرى عدا المحكمة التي قدم لها الطلب، فإذا تم تقديمها أمام محكمة ثانية أمكن الدفع بإحالتها إلى المحكمة التي قدم أمامها الطلب الأصلي.

    إضافة إلى ذلك فعند تقديم الطلب الأصلي بخصوص موضوع معين ينقطع التقادم لفائدة المدعي ولو قدم الطلب أمام محكمة غير مختصة، حيث ينص الفصل 381 من ق.ل.ع على: "ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل..."

 

الفقرة الثانية: الطلبات العارضة

    إذا كان الطلب الأصلي هو أصل الخصومة بحيث يفتتح به النزاع، فإن للمدعي والمدعى عليه وحتى الغير الحق في تقديم طلبات عارضة أثناء سير الدعوى، وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الطلبات العارضة استنادا إلى صفة الشخص الذي يتقدم بها، فهي إما أن تكون طلبات إضافية (أولا) أو طلبات مقابلة (ثانيا) أو تدخلات (ثالثا).

أولا: الطلبات الإضافية

    يقدم الطلب الإضافي من طرف المدعي أثناء النظر في الدعوى لتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه أو لتكميل نقصه أو إضافة أو تغيير سببه، وهو بذلك يكون بمثابة تأكيد للطلب الأصلي أو تدارك لما يكون قد فات المدعي من وقائع وأسباب وأسس مفيدة.

    ويشترط لقبوله أن يتضمن الشروط اللازمة لافتتاح الدعوى، إذ يجب أن يؤدى عنه الرسوم القضائية وأن يقدم في شكل مكتوب من طرف المدعي أو وكيله أو عن طريق تصريح شفوي يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط محضرا يوقع عليه المدعي أو يشار إلى أنه لا يستطيع التوقيع، كما يتعين أن يتضمن كل البيانات التي تعرف بهوية الأطراف، وموضوع الطلب والوقائع والوسائل الجديدة التي يثيرها المعني بالأمر. كما يشترط فيه أن يكون متصلا بالطلب الأصلي اتصالا لا يقبل التجزئة.

    هذا ولا تقدم الطلبات الإضافية حصرا من المدعي بل يمكن للمدعى عليه أيضا التقدم بها لكن بشرط أن يسبقها بطلب مقابل، كما يملك الغير نفس الحق بشرط أن يكون قد تقدم بطلب تدخل.

ثانيا: الطلبات المقابلة

    وتسمى أيضا الطلبات المضادة أو الجوابية وهي تلك الطلبات التي يتقدم بها المدعى عليه الأصلي بهدف الحصول على حكم لصالحه، فيؤدي ذلك إلى تحول المدعى عليه الذي تقدم بالطلب المقابل بشكل نسبي إلى مدعي بالنسبة لهذا الطلب، كما يتحول المدعي الأصلي إلى مدعى عليه، فيكون المدعى عليه بهذا وكأنه يعبر عن نيته في عدم الاكتفاء بالدفاع عن نفسه.

     وتختلف الطلبات المقابلة عن الدفوع الموضوعية في كون أن هذه الأخيرة تهدف فقط إلى التصريح برفض طلب المدعي، أما الطلبات المقابلة فتلعب دورا مزدوجا بحيث أنها تعتبر وسيلة دفاع وتهدف إلى تمكين المدعى عليه من الحصول على حماية حق أو تقرير وجوده.

ثالثا: التدخل

    والتدخل هو أن يطلب شخص ليس طرفا في دعوى قائمة (من الغير) أن يصبح طرفا في القضية، والتدخل نوعان: تدخل اختياري وتدخل إجباري.

    في حالة التدخل الاختياري يكون للغير الذي له مصلحة في النزاع كامل الحرية في أن يصبح جزءا من الخصومة بناء على إرادته إما لتأييد موقف أحد الأطراف أو لادعاء حق جديد في مواجهة أطراف الخصومة. وبناء عليه فالتدخل الاختياري بدوره ينقسم لقسمين: تدخل انضمامي يكتفي فيه المتدخل بالانضمام إلى أحد أطراف الدعوى لمؤازرته، وتدخل هجومي يطالب من خلاله المتدخل بحق ذاتي في مواجهة طرفي الدعوى.

    أما التدخل الإجباري فهو الطلب الذي يجبر بموجبه شخص ليس طرفا في الخصومة أن يتدخل فيها إما بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء على أمر صادر عن المحكمة، ففي الحالة الأولى يطلب أحد طرفي الخصومة من المحكمة الإذن بإدخال الغير أثناء سريان الدعوى لإجباره بتقديم وثيقة تحت يده أو لضمان المشتري في دعوى الضمان وغيرها... أما في الحالة الثانية فمن أجل تحقيق مصلحة العدالة قد ترى المحكمة ضرورة إدخال الغير في الدعوى رغما عن إرادة الأطراف.

 

 

المطلب الثاني: الدفوع

    أعطى المشرع المغربي للمدعى عليه الحق في إثارة دفوع تتعلق بالمسطرة والإجراءات وهي ما تعرف بالدفوع الشكلية (الفقرة الأولى) كما يحق له التمسك بدفوع تتصل بموضوع الدعوى وهي التي يصطلح عليها بالدفوع الموضوعية أو أن يثير دفوعا لا تمت بصلة لا للمسطرة ولا للموضوع وإنما تهدف إلى عدم قبول الدعوى من أساسها وهو الدفع بعدم القبول (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الدفوع الشكلية

    وهي الدفوع المتعلقة بإجراءات الدعوى ومسطرتها سواء من حيث شكلية رفعها أو لمن يعود الاختصاص فيها أو لكيفية سيرها، وتتميز بكونها يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع وإلا سقط الحق في إثارتها، فإن لم يتقدم بها المدعى عليه قبل الدخول في موضوع النزاع فإنه يعتبر بمثابة متنازل عنها.

    أما بخصوص البت في الدفوع الشكلية فإن المحكمة كقاعدة تنظر فيها قبل الدخول إلى موضوع الدعوى مما فيه لربح للوقت واختصار للإجراءات، إلا أنه بإمكانها أن تضم الدفع الشكلي إلى الجوهر إذا تبين لها أن البت في هذا الدفع يستلزم البحث في موضوع الدعوى، وهو ما نستنتجه من مضمون الفصل 17 من ق.م.م الذي ينص على: " يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر." أما إذا تعلق الأمر بالمحاكم المتخصصة فلابد من الحكم في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل ولا يمكن ضمه إلى الجوهر، وهو ما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية والمادة 13 من القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

    ومن أنواع الدفوع الشكلية التي أشار إليها المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية نجد الدفع بعدم الاختصاص المنصوص عليه من خلال الفصل 16، والدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين المشار إليها في الفصلين 49 و109، والدفع ببطلان الإجراءات التي أضرت بمصالح الأطراف الواردة من خلال الفصل 49.

الفقرة الثانية: الدفوع الموضوعية والدفع بعدم القبول

أولا: الدفوع الموضوعية

    الدفوع الموضوعية هي التي توجه إلى الحق موضوع الدعوى بغرض الحكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا، وبالتالي هي ما يرد به الطرف على طلب خصمه منكرا حقه أو زاعما سقوطه أو مدعيا تنفيذ التزامه، وتشمل الدفوع الموضوعية كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب المدعي حيث يمكن الدفع ببطلان العقد أو بالتقادم أو بالصورية وغيرها...

    وتهدف هذه الدفوع إلى تفادي الحكم للمدعي بما يطلب دون الحصول على ميزة معينة عكس الدفوع الأخرى، كما أنها تستوجب أن ترتبط بالطلب الأصلي وأن تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة التي تنظر في النزاع. وتتميز بكونها يمكن التمسك بها في جميع مراحل الدعوى، لا بل ويمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة، كما يترتب على الحكم الصادر بقبول الدفع إنهاء أصل الحق المدعى به، وبالتالي لا يمكن إثارة نفس الدعوى أمام أي محكمة لكون أن النزاع اكتسب حجية الشيء المقضي به.

ثانيا: الدفع بعدم القبول

    الدفع بعدم القبول هو دفع لا يتعرض مثيره لجوهر الحق المدعى به ولا يطعن في صحة إجراءات التقاضي، وإنما ينكر به حق خصمة في رفع الدعوى، ومثاله أن يدفع المدعى عليه بانعدام الشروط الموضوعية للتقاضي (الصفة، الأهلية، المصلحة). إلا أنه يجب أن يثار هذا الدفع قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر طبقا للفصل 49 من ق.م.م.

    وفي ختام هذا الموضوع لابد من الإشارة إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 جاء بمقتضى مهم حيث رتب جزاء على التقاضي بسوء نية، وحسب المادة 62 من المشروع فإنه إذا انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدفع وتبين لها أن التمسك به لم يقصد منه إلا المماطلة والتسويف، أمكن لها الحكم على المتمسك به بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتراوح بين 5.000 و10.000 درهم، وذلك بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.

 

خاتمة

    يتضح مما سبق أن الطلبات والدفوع يشكلان عنصرين جوهريين في الدعوى القضائية، حيث يحددان نطاق النزاع المطروح أمام القضاء والوسائل القانونية التي يعتمدها كل طرف في الدفاع عن مصالحه.

    فعلى مستوى الطلبات القضائية، نجد أن الطلب الأصلي يعد جوهر الدعوى، إذ يحدد موضوع المنازعة وما يبتغيه المدعي من المحكمة. أما الطلبات العارضة، فهي تتيح للمدعي تعديل أو تدارك خطأ ما عن طريق الطلب الإضافي، كما تسمح للمدعى عليه الرد على ادعاءات خصمه بواسطة الطلب المقابل أو المضاد. كما تسمح للغير بالتدخل سواء بشكل انضمامي أو هجومي.

    أما على مستوى الدفوع، فإنها تمثل وسائل المدعى عليه لمواجهة الدعوى، حيث تنقسم إلى دفوع شكلية تهدف إلى الطعن في الإجراءات، ودفوع موضوعية تنصبّ على نفي الحق المدعى به، إضافة إلى الدفع بعدم القبول الذي يستهدف الدعوى من الأساس ويرمي إلى إبطالها.

 

اقرأ أيضا: الشروط الشكلية والموضوعية لرفع الدعوى المدنية

المراجع:

-       قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

-       ظهير 9 رمضان 1331 (الصادر في 12 غشت 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود.

-       القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1141 .

-       القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168.

-       عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية: دراسة في ضوء مستجدات مسودة مشروع 2018، ط 9، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء – المغرب، 2019.

-       جواد امهمول، مجموعة القانون المسطري (1): الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية، الرباط – المغرب، 2015.

 

إرسال تعليق

حقوق النشر © قانوني - Qanony جميع الحقوق محفوظة
x