ما هي المتابعة في حالة سراح؟ ومتى تتابع النيابة العامة في حالة اعتقال؟

ما هي المتابعة في حالة سراح؟ وما هي المتابعة في حالة اعتقال؟ وكيف يتم طلب الافراج المؤقت؟ وما هو مصير الكفالة بعد الحكم؟

 

ما هي المتابعة في حالة سراح؟

 

     كما هو معلوم، يترتب عن كل جريمة تم ارتكابها الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة، حسب ما جاء في المادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية،[1] وتعتبر جريمة كل عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.[2]


     هذا وتمارس الدعوى العمومية ضد كل من الفاعل الأصلي للجريمة (الشخص الذي ارتكب الفعل الجرمي) والمساهمين (يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.)[3] والمشاركين في ارتكابها (يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال المذكورة في الفصل 129 من القانون الجنائي، مع العلم أن المشاركة في المخالفات لا عقاب عليها مطلقا)[4] ويقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة (الوكيل العام للملك ونوابه ووكيل الملك ونوابه حسب الأحوال)، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون قانوناً بذلك (مثل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، والجمارك...) ويمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.[5]

     وبالنظر إلى ما تحمله الجريمة من خطورة على الأشخاص والمجتمع والأموال والأمن والنظام العام، فقد حدد المشرع ثلاث مراحل مهمة تمر منها الدعوى العمومية ومعها المتهم قبل أن يتم الحكم عليه نهائيا بالعقوبة المقررة في القانون الجنائي، وذلك للتثبت من ارتكاب الجرائم ومن مرتكبيها وظروف وملابسات القضية، وذلك إعمالا لمبدأ قرينة البراءة حيث نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أن البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. هذا المبدأ الذي يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد "بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبتها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا."[6]

     وهكذا، فإن الدعوى العمومية تمر من مرحلة البحث التمهيدي أولا الذي تشرف على تسييره ومراقبته النيابة العامة ويكون هذا البحث إما تلبسيا أو عاديا، ثم تمر إلى مرحلة التحقيق الإعدادي أمام قاضي التحقيق وقد جعل المشرع التحقيق في بعض القضايا إلزاميا وفي البعض الآخر اختياريا، ثم مرحلة المحاكمة أمام قضاء الحكم الذي يصدر حكمه في الموضوع إما بالبراءة أو بالإدانة. وبالتالي فقد تم تخويل قضاة النيابة العامة الحق في إحالة المتهم على هيئات التحقيق أو هيئات الحكم في حالة اعتقال أو في حالة سراح حسب الأحوال وتقديم ملتمسات بشأن القضية. ولكن السؤال المطروح هو: ما المقصود بالمتابعة في حالة سراح، وما هي الحالات التي يمكن لقاضي النيابة العامة أن يقوم بها؟

المادة الجنائية

اقرأ أيضا: الرخص الاستثنائية لمغادرة المؤسسة السجنية بالمغرب على ضوء مشروع القانون رقم 10.23

     أولا- ما المقصود بالمتابعة في حالة سراح:

     المتابعة في حالة سراح هي أن يتم الإفراج عن المتهم أو المشتبه فيه بشكل مؤقت بعد توقيفه أو وضعه رهن الحراسة النظرية، ولكنه لا يزال مطالباً للمثول أمام القضاء لذلك يجب عليه الالتزام بشروط وقيود محددة، يتم تحديدها بناء على تقدير الجهات المخول لها ذلك وطبيعة الجريمة المتهم الشخص بارتكابها وظروف المتهم.

    وقد يكون من بين الشروط الشائعة للإفراج المؤقت في حالة السراح هي تحديد مبلغ كفالة مالية يجب على المتهم دفعه كضمان لمثوله أمام المحكمة في المستقبل. قد يتم أيضًا فرض قيود على حرية التنقل أو السفر خارج البلاد، وتعيين مراقب أو مشرف قضائي لمراقبة سلوك المتهم والتأكد من احترامه للشروط المفروضة.

   وإذا قام المتهم بانتهاك أي من الشروط التي تم تحديدها للإفراج المؤقت، فإنه يمكن أن يتم سحب الإفراج المؤقت وإعادة اعتقاله حتى مثوله أمام المحكمة. لذا، المتابعة في حالة سراح تعتبر طريقة للسماح للمتهم بالإفراج المؤقت وفي الوقت نفسه القيام بإجراءات محددة من طرف قانون المسطرة الجنائية لضمان مراقبته وتأمين حضوره للمحاكمة.

 

     ثانيا- المتابعة في حالة اعتقال والمتابعة في حالة سراح:

     يمكن لوكيل الملك أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن، إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة وكانت هذه الجنحة يعاقب عليها بالحبس. وفي هذه الحالة تحال القضية إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية، وفي حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إما إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالحكم في الجرائم.

     كما يمكن لوكيل الملك أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره القاضي بالإيداع في السجن وتحال القضية إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية.

     إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزاميا، وظهر للوكيل العام للملك بعد استنطاقه للمتهم أن القضية جاهزة للحكم، أصدر أمراً بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر، وإذا ظهر له أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.

     إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور، فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمراً بالسجن بإيداع المتهم كما يمكن أن يقدمه للمحكمة حرا بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية، وتحال القضية إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية. يقدم المتهم إلى الجلسة في هذه الحالة بدون سابق استدعاء، وفي كل الأحوال داخل أجل ثلاثة أيام، وتشعره المحكمة بأن له الحق في طلب أجل قصد تهيئ دفاعه واختيار محام، فإذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر، منحته المحكمة لهذا الغرض أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام، وتبت في طلب الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية في حالة تقديمه.


     ثالثا- طلب الافراج المؤقت:

    يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة، طبقا الشروط والضوابط التالية:

-        تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات أو غرفة الجنح الاستئنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين يكون غير قابل لأي طعن.

-        في حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعد، تبت في ملتمس الإفراج المؤقت آخر محكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

-        تطبق نفس الإجراءات الواردة في البند الثاني إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها.

-        تبت هذه الهيئات داخل أجل ثمانية أيام من تقديم الطلب.

-        إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحالات سالفة الذكر يستدعى الأطراف ومحاموهم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، ويصدر المقرر بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حضروا.

     وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح السراح المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير التالية:

-        عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف القاضي؛

-        عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور؛

-        عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها القاضي؛

-        إشعار القاضي بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛

-        التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف القاضي؛

-        الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف القاضي؛

-        الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛

-        اغلاق الحدود؛

-        تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛

-        المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن للقاضي أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛

-        المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف القاضي؛

-        الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛

-        إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر؛

-        عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها عالقة بممارسة النشاط المعني.


     رابعا- استئناف مقررات الافراج المؤقت:

     تقبل مقررات الإفراج المؤقت الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، ويرفع الاستئناف إلى غرفة الجنح الاستئنافية.

     ويستمر اعتقال المتهم احتياطيا خلال أجل الاستئناف المخول للنيابة العامة، سواء استعملت هذا الحق أو لم تستعمله في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد أو بالاتجار غير المشروع في المخدرات. غير أنه يمكن أن يفرج عن المتهم حالا إذا وافق وكيل الملك على ذلك. إذا قدمت النيابة العامة استئنافها في القضايا المذكورة، يبقى المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن يبت في هذا الاستئناف.

     إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف. ويتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستئناف. ولا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف على سير الدعوى، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر. تبت المحكمة بدون حاجة لحضور المتهم في هذه الحالات.


     خامسا- آثار متابعة المتهم في حالة سراح والافراج المؤقت:

     إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز السفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضروريا أن تعين له محل إقامة يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدور قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به. ويقرر لزوما حجز جواز السفر وإغلاق الحدود في حالة تعيين محل للإقامة الإجبارية، إذا تعلق الأمر بأجنبي.

     هذا ويمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر – أيا كانت – أن تعدلها أو أن تراجعها في كل وقت تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الطرف الذي يعنيه الأمر.

     يكون القرار الصادر في شأن هذه التدابير غير قابل للطعن بالنقض. وتبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها تحت طائلة الحبس لمدة تتراوح مدته ما بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة يتراوح مبلغها ما بين 1.200 و12.000 درهم يعاقب بها كل من تملص من إحدى الالتزامات المبينة أعلاه.

     إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة، وجب عليه قبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية، يعين فيه محل المخابرة معه، إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المحالة إليها القضية. يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصريح وبمضمونه.

     وإذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه بالإفراج المؤقت ولم يحضر، أو إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل اعتقاله ضروريا، يمكن لقاضي التحقيق أو لهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، أن تصدر أمرا قضائيا في شأنه قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر في الجوهر.

     إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الإفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.


     سادسا- ماذا يحدث بعد الخروج بكفالة؟

     إذا كان الإفراج المؤقت متوقفا على وجوب تقديم كفالة، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي:

-         حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم.

-        أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي:

أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛

ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛

ج) المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛

د) الغرامات.

     يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن ينص على تخصيصها كلها لأداء حقوق الضحايا.

     يدفع مبلغ الكفالة نقدا أو بشيك معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات. وتامر النيابة العامة حالا بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت.


     سابعا- مصير الكفالة مقابل الافراج:

     إذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم، يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم.

     ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن يعتذر بسبب مشروع. غير انه يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء، كما يمكن لهيئة الحكم أن تأمر برده في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته.

    ويرد دائما الجزء الثاني من الكفالة المدفوع لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردها، ومبالغ التعويض عن الضرر إذا صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء. أما إذا صدر مقرر بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في المادة 184 ويرد الباقي.



اقرأ أيضا: تلخيص قانون المسطرة الجنائية على شكل خطاطات PDF


المراجع:


[1]  القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر في تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق لـ 3 أكتوبر 2002.

[2]  الفصل 110 من القانون الجنائي.

[3]  الفصل 128 من القانون الجنائي.

[4]  الفصل 129 من القانون الجنائي.

[5]  المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية.

[6]  هذا المبدأ كرسه تصدير دستور 2011 في فقرته الثالثة.

إرسال تعليق

حقوق النشر © قانوني - Qanony جميع الحقوق محفوظة
x