تلعب المهن القانونية والقضائية دورا محوريا في تعزيز النظام القانوني وتحقيق العدالة في المجتمع المغربي، هذه المهن تشمل مجموعة واسعة من الأدوار والوظائف التي تتكامل لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، من محامون، وموثقين وخبراء وعدول ومفوضين قضائيين وتراجمة ونساخ، حيث تساهم هذه المهن في توفير الاستشارات القانونية، التمثيل القانوني، توثيق العقود، تنفيذ الأحكام، وترجمة الوثائق القانونية...، وتتميز هذه المهن بكونها تمنح ممارسيها قدراً كبيرا من الاستقلالية والحرية في تنظيم عملهم، مما يجعلها خيارات مهنية جذابة ومربحة في آن واحد عكس الوظائف القارة الأخرى، إلا أن الولوج إلى هذه المهن ليس مفتوحا بدون شروط أمام الجميع، بل لابد من توفر مجموعة من الشروط والمقومات لولوج كل مهنة محددة مما جعل مجموعة من الخريجين خاصة في شعبة القانون يعتبرون بعض تلك الشروط تعجيزية وهو ما تعكسه أرقام معدلات البطالة في صفوف خرجي هذه الشعبة. ويذكر أن هذه المهن تنضوي جميعها تحت إشراف ومراقبة مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل التي تسهر على حسن سير ممارسة المهن القانونية والقضائية ومراقبتها وتنظيم الامتحانات والمباريات والتكوينات الخاصة بها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهو ما سنحاول تسليط الضوء حوله من خلال هذا المقال، حيث سنتعرف على مختلف المهن القانونية والقضائية وشروط ولوجها.
1- المحاماة:
مهنة المحاماة هي إحدى المهن القانونية الحرة التي تتعلق بتقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني للأفراد والشركات والمؤسسات أمام المحاكم والهيئات القضائية، حيث يلعب المحامي دورا محوريا في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين من خلال تقديم المساعدة القانونية في مختلف القضايا، سواء كانت مدنية، جنائية، تجارية، أو إدارية... وبالتالي يعتبر جزءا من أسرة القضاء.
هذا وتنظم مهنة المحاماة بموجب القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
، ويشترط لولوج المهنة حسب هذا القانون:
- أن يكون المترشح مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛
- أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛
- أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛
- أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛
- أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛
- أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
- أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.
يقصد بأهلية ممارسة مهنة المحاماة في الشروط السابقة، الترخيص الذي تمنحه وزارة العدل للشخص للانضمام إلى إحدى هيئات المحامين بالمغرب وممارسة مهنة المحاماة تحت رايتها كمحام متمرن، وهذه الأهلية يحصل عليها المترشح الناجح في الاختبارات الكتابية والشفوية المنظمة من طرف الوزارة والتي عادة ما يتم الاعلان عنها كل 4 سنوات، حيث لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة، والحديث طبعا عن هيئات المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف، والتي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية أو المساكنة أو بصفته مساعدا. غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد، ويرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.
ويمكن إجمال مهام المحامي حسب موقع وزارة العدل والقانون المنظم للمهنة في:
الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى؛
تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛
تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛
القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛
إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛
تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا -العقد؛
تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
2- المفوضين القضائيين:
المفوض القضائي هو أحد مساعدي القضاء في النظام القانوني المغربي، ومن مهامه إجراء المعاينات وتنفيذ الأحكام القضائية وتبليغ الإشعارات القانونية والوثائق القضائية والإدارية، ويلعب دورا حيويا في ضمان سير العدالة وتطبيق القانون من خلال مجموعة من المهام التنفيذية والإجرائية.
تنظم مهنة المفوضين القضائيين بالقانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006)، حيث يشترط في المرشح لمزاولة هذه المهنة:
- أن يكون من جنسية مغربية؛
- أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة و أن لا يتجاوز 45 سنة، ما لم يكن معفى من المباراة؛
- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛
- أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
- أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية، و أن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال و لو بمجرد غرامة؛
- ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
- أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، و أدى فترة التكوين و نجح في اختبار نهايته.
يعفى من المباراة فقط و في حدود ثلث المناصب الشاغرة:
المنتدبون القضائيون الذي أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم؛
المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشر سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛
ويختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية. كما يتكلف بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية. بالاضافة إلى ذلك يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ. وينتدب من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
3 - العدول:
مهنة العدول هي إحدى المهن القانونية التقليدية والمهمة في النظام القضائي المغربي، حيث يقوم العدول بكتابة وتوثيق العقود والوثائق الرسمية وثابتة التاريخ التي تتعلق بالأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق...) والعقارات (البيع، والرهن...) ومختلف المعاملات المالية، وتمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في القانون المنظم للمهنة وفي النصوص الخاصة. ويعتبر العدول من مساعدي القضاء.
يؤطر مهنة العدول القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 وتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ويشترط في المترشح لولوجها:
- أن يكون مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية.
- أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين؛ وذلك حسب التقويم الميلادي.
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
- أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة.
- أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري.
- ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
- ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها.
- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره.
- أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.
ويشارك في المباراة المشار إليها أعلاه حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية أو الحقوق- فرع القانون الخاص أو القانون العام أو ما يعادلها. ثم يقضي الناجح في المباراة فترة تمرين قبل أن يجتاز امتحانا مهنيا.
يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:
قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين.
قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي:
قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل.
حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين.
حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق -فرع القانون الخاص أو القانون العام- أو ما يعادلها .
يعفى من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني:
المنتدبون القضائيون السابقون الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل.
هذا ويتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ، وتشكل التعريفة جميعها أجور العدول، حيث يحق للعدل أن يطالب -اختياريا أو قضاء- بأجره من طالب الشهادة حسب تعريفة الأجور. إلا أن تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال تقع مجانا، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادات.
4 - التوثيق:
مهنة التوثيق هي مهنة قانونية مهمة في النظام القضائي المغربي، حيث يقوم الموثق بإعداد وتوثيق العقود والمعاملات الرسمية، وتوفير الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة من خلال ضمان صحة وقانونية الوثائق. يلعب الموثق دوراً أساسياً في تعزيز الثقة والأمان في المعاملات القانونية والتجارية، وتنظم مهنة التوثيق بالقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).
يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:
- مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية،
- بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 من القانون المنظم للمهنة، والتي تحدد الفئات المعفاة من المباراة؛
- حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من إحدى كليات الحقوق المغربية؛
- متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
- غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
- غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
- غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من مدونة التجارة ولو رد اعتباره؛
- غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
- قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون؛
المحافظون العقاريون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامه بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
قدماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم؛
أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة، بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
يشترط في كل المترشحين من الفئات المذكورة أعلاه أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة؛
يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي.
يعفى من المباراة أو التمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقون الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية.
إذا تجاوزت مدة الانقطاع عشر سنوات وجب قضاء فترة التمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق.
أما فيما يخص التمرين فيتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي وثلاث سنوات بمكتب موثق.
يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني.
يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين، ونظام الاختبارات ونظام الامتحان المهني.
لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني.
5 - الخبير القضائي:
مهنة الخبير القضائي هي مهنة قانونية متخصصة يلعب فيها الخبير القضائي دور المستشار الفني أو التقني للمحاكم، حيث يقوم بتقديم تقارير فنية متخصصة تساعد القضاة في فهم الجوانب الفنية للقضايا المطروحة أمامهم. يعمل الخبير القضائي كجهة محايدة تقدم تقييمات موضوعية للأدلة والمعلومات الفنية المرتبطة بالقضايا، حيث يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني. وتستعين المحاكم بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.
تنظم مهنة الخبراء القضائيون بموجب القانون رقم 45.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001). ولا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين، حيث يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء:
- أن يكون المترشح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى؛
- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة؛
- أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية – وذا مروءة وسلوك حسن؛
- ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛
- ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة؛
- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛
- أن يكون متوفرا على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة؛
- أن يكون له موطن بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة مهامه بدائرتها.
يمكن للشخص المعنوي تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية:
- أن يكون ممثله القانوني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون؛
- ن تتوفر هذه الشروط في الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي الذي يتولى الإشراف على عملية إنجاز الخبرة؛
- أن يتوفر الشخص المعنوي على أشخاص مؤهلين في مجال الخبرة المطلوبة وعلى الوسائل التقنية الضرورية؛
- أن يمارس الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي نشاطا وفق المقاييس المشار إليها في البند 1 من المادة 1 أعلاه؛
- ألا يكون نشاط الشخص المعنوي متنافيا مع مبدإ الاستقلال وواجب التجرد اللازمين لممارسة مهام الخبرة القضائية؛
- أن يكون مقره الاجتماعي أو مقر أحد فروعه موجودا بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف المراد التسجيل بجدولها؛
- الإدلاء بوثائق تثبت هوية الأشخاص المالكين لرأس مال الشخص المعنوي ومسيريه.
يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول الوطني لأول مرة اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها، وينجز تقريره داخل الأجل المحدد له بمقتضي المقرر القضائي، مالم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه. يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية.
6 - التراجمة:
التراجمة هي مهنة قانونية تتعلق بتقديم خدمات الترجمة الفورية والتحريرية للنصوص والوثائق القانونية بين اللغات المختلفة، حيث يلعب الترجمان دوراً مهماً في تسهيل التواصل بين الأطراف التي تتحدث لغات مختلفة في الإجراءات القانونية والمحاكمات والصفقات التجارية، ومختلف التصريحات الشفوية، و الوثائق و المستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها.
تنظم هذه المهنة بالقانون رقم 50.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001). ويشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم الشروط التالية:
- أن يكون مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى؛
- أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له ؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛
- أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية إلا إذا رد إليه اعتباره ؛
- أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق ؛
- أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية ؛
- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛
- أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل ؛
- أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين ؛
- أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها.
ويعفى من المباراة قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم للاستقالة أو حصولهم على التقاعد.
كما يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية أو زجرية.
لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه”.
يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
تحصر الجداول سنويا من قبل لجنة تتكون من ممثل وزير العدل بصفنه رئيسا، ورئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى إحدى محاكم الاستئناف يعينهما وزير العدل؛ ورئيس الجمعية المهنية للتراجمة، المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛ وترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنبة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم. وينشر الجدول المذكور في الجريدة الرسمية.
ويعد الترجمان المقبول لدى المحاكم وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية، و الوثائق و المستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها. ويمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم الترجمة في غير اللغة أو اللغات المرخص له بها. كما يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها.و
يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم بطلب منه بالتوقف عن ممارسة الترجمة بأسباب خاصة لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين، ويجوز للمحكمة بصفة استثنائية الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
7 - النساخ:
مهنة النساخ هي مهنة قانونية تقليدية في النظام القضائي المغربي تنظم بموجب القانون 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001). حيث يقوم النساخ بإعداد ونسخ الوثائق والمستندات الرسمية ذات الطابع القانوني. ويمارس الناسخ مهامه بمقر تعيينه تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، ويخضع لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق.
ويشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون:
- مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية،
- بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل؛
- متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛
- متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة؛
- في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
- حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب –فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها؛
- غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها، حسب التعريفة المحددة، إلا أن تضمين شهادات اعتناق الإسلام ومراقبة الأهلية يقع مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين. كما تستخرج بالمجان -لغرض إداري- نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العمومية.
يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها، ويتقيد أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية، ولا يجوز للناسخ أن يتغيب عن عمله، إلا بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق.
ويمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل والحريات استجابة لطلبه. ويعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل والحريات، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء بنفس الطريقة. ويمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله، إلى بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل والحريات.
عدد ممارسي هذه المهن بالمغرب:
حسب الإحصائيات الواردة في موقع وزارة العدل المغربية، فإن عدد ممارسي هذه المهن هو:
- المحامون: 14.488
- المفوضين القضائيين: 1554
- العدول: 3479
- الموثقون: 1819
- الخبراء القضائيون: 3248
- التراجمة: 355
- النساخ: 637
المراجع:
- وزارة العدل
- القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
- القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006).
- القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 وتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
- القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).
- القانون رقم 45.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
- القانون رقم 50.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
- القانون 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).